وحكي عن مالك أنه قال: البلوغ بأن يغلظ الصوت، وأن ينشق الغضروف - وهو رأس الأنف -، وأما السن فلا يتعلق به البلوغ (1).
وقال داود: لا يحكم بالبلوغ بالسن (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم قد أوردناها في الكتاب الكبير (3).
وروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله، وما عليه، وأخذت منه الحدود " (4).
وروى عبد الله بن عمر أنه قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله عام بدر وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فردني، ولم يرني بلغت، وعرضت عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني، ولم يرني بلغت، وعرضت عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني في المقاتلة (5).
فنقل الحكم وهو الرد والإجازة، وسببه وهو السن.
مسألة 3: لا يدفع المال إلى الصبي، ولا يفك حجره حتى يبلغ بأحد ما قدمنا ذكره، ويكون رشيدا وحده: أن يكون مصلحا لماله، عدلا في دينه، فإذا كان مصلحا لماله غير عدل في دينه، أو كان عدلا في دينه غير مصلح لماله، فإنه