أن يكون المشتري قد اشترطها وإن لم يكن أبرها فالثمرة للمشتري إلا أن يشترط البائع أن تكون له، وبه قال الشافعي (1).
وقال ابن أبي ليلى: الثمرة للمشتري سواء أبرها أو لم يؤبرها (2).
وقال أبو حنيفة: الثمرة للبائع سواء أبرها أو لم يؤبرها (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وأيضا فإن أصل النخل والثمرة للبائع قبل البيع، وانتقل النخل إلى ملك المشتري بالإجماع، ولا دليل على انتقال الثمرة.
وروى سالم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله:
أنه قال: " من باع نخلا من بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع " (5). وهذا نص.
وأخبارنا في هذا المعنى قد أوردناها في الكتاب الكبير (6).
مسألة 130: إذا أبر بعض ما في البستان مثل نخلة واحدة، لم يصر الباقي في