من رأس المال، فإن كان هناك دين قدم عليه، لأنه لو ثبت بالبينة لقدم عليه فكذلك إذا ثبت بالإقرار (1).
وإن قال: استولدتها في ملك الغير بشبهة، فإن الولد حر الأصل، وهل تصير الجارية أم ولده؟ على قولين (2).
وإن قال: استولدتها بنكاح. فإن الولد قد انعقد مملوكا، وعتق عليه لما ملكه، ويثبت عليه الولاء، والجارية لا تصير أم ولده، خلافا لأبي حنيفة (3).
وإن أطلق، ولم يعين حتى مات، فالولد حر في جميع الأحوال، ولا ولاء عليه (4).
والجارية فيها خلاف بين أصحابه:
منهم من قال: لا تصير أم ولده، وتباع في ديون الغرماء.
ومنهم من قال: تصير أم ولده (5).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن إقراره جائز، وأن الولد يلحق بالحرية على كل حال، وعلى أنها تباع في الدين، وأنها تنعتق على الولد إذا ملكها، وذلك يأتي على التفصيل الذي ذكرناه.
مسألة 16: إذا أقر بحمل وأطلق، فإن إقراره باطل على ما قاله الشافعي في كتاب الإقرار والمواهب (6)، وهو قول أبي يوسف (7).
وذكر في كتاب الإقرار: أن بالحكم الظاهر أنه يصح (8). وبه قال