بيعها إذا كان موسرا، لمكان ولدها ما دام ولدها حيا، وإن مات جاز بيعها على كل حال، وسندل على ذلك فيما بعد، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم (1) تدل عليه.
مسألة 20: لا يجوز للراهن أن يطأ الجارية المرهونة، سواء كانت ممن تحبل أو لا تحبل.
واختلف أصحاب الشافعي، فقال ابن أبي هريرة مثل ما قلناه (2).
وقال المروزي: يجوز له وطؤها (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم تدل على ذلك، لأنها عامة في المنع من وطئها (4)، ولم يفرقوا.
مسألة 21: إذا وطأ الراهن الجارية المرهونة بإذن المرتهن، لم ينفسخ الرهن، سواء حملت أو لم تحمل - لأن عندنا لا يزول ملكه بالحمل - فإن أعتقها بإذنه انفسخ.
وقال الشافعي: إذا وطأ الراهن الجارية المرهونة بإذن المرتهن، فأحبلها، فإنها تخرج من الرهن، ولا يجب على الواطئ قيمتها، لأنه أذن في فعل ينافي الرهن، وبطل الرهن، كما إذا أذن في البيع فباعها أو أذن في الأكل فيما يؤكل (5).