والاحتشاش، والاصطياد والاغتنام (1).
وقال مالك: يجوز الاشتراك مع اتفاق الصنعة، ولا يجوز مع اختلافها (2).
وقال أحمد: يجوز الاشتراك في جميع الصنائع، وفي الاحتشاش والاحتطاب، والاصطياد والاغتنام (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وأيضا العقود الشرعية تحتاج إلى أدلة شرعية، وليس في الشرع ما يدل على صحة هذه الشركة.
وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر (5)، وهذا غرر، بدلالة أن كل واحد منهما لا يدري أيكسب صاحبه شيئا أم لا يكسب، وكم مقدار ما يكسبه.
مسألة 7: شركة الوجوه باطلة - وصورتها: أن يكون رجلان وجيهان في السوق، وليس لهما مال، فيعقدان الشركة على أن يتصرف كل واحد منهما بجاهه في ذمته، ويكون ما يرتفع بينهما - وبه قال الشافعي (6).