مسألة 1: يجوز السلم في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع في وقت المحل.
وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (1).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز، إلا أن يكون جنسه موجودا في حال العقد والمحل وما بينهما (2). وبه قال الثوري والأوزاعي (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وروى عبد الله بن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث، فقال النبي صلى الله عليه وآله:
" من سلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم " (5).