وهذا صريح في جواز ابتداء الضمان بعد موت المضمون عنه.
مسألة 15: إذا ضمن العبد الذي لم يؤذن له في التجارة بغير إذن سيده، لم يصح ضمانه. وبه قال أبو سعيد الإصطخري، وحكى ذلك عن ابن سريج (1).
وقال ابن أبي هريرة في تعليقته: يصح. وحكى ذلك عن أبي إسحاق المروزي (2).
دليلنا: قوله تعالى: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " (3) والضمان شئ، فوجب أن لا يصح، لأنه تعالى إنما نفى حكم ذلك، لا نفس القدرة عليه.
مسألة 16: كفالة الأبدان تصح. وبه قال من الفقهاء أبو حنيفة وغيره، وهو المشهور من مذهب الشافعي (4).
وله قول آخر ذكره المروزي في تعليقته: أنها لا تصح (5).
دليلنا: قوله تعالى: " لتأتنني به إلا أن يحاط بكم " (6) فطلب يعقوب منهم كفيلا ببدنه، وقال إخوة يوسف ليوسف: " إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا