وقال أبو حنيفة: لا ينقطع بالجنون (1).
دليلنا: أن الجنون لا يثبت معه التكليف والاختيار الصحيح، فيجب أن لا يثبت معه الاختيار كالموت سواء، ومن ادعى ثبوته على ما كان فعليه الدلالة.
وأيضا قوله عليه السلام: " رفع القلم عن ثلاث: المجنون حتى يفيق " (2) يدل على أنه لا حكم لاختياره، وأنه قد زال.
مسألة 38: إذا ثبت أن خيار الشرط موروث، فإن كان قد مضى بعضه، ورث الوارث ما بقي منه إذا كان حاضرا عند موت مورثه، فإن كان غائبا فبلغه الخبر وقد مضى مدة الخيار بطل خياره، وإن بقي منه ورث ما بقي.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما أنه يبطل خياره. والثاني: له ما بقي من الخيار (3).
دليلنا: أنه إذا كان ذلك حقا له معينا في أيام معينة، فإذا مضت وجب أن يبطل الخيار فيما بعدها، ومن أوجب فيما بعد فعليه الدلالة، وكذلك من أبطل الخيار في جميعه وقد بقي بعضه فعليه الدلالة، والأصل بقاء الحق فيها.
مسألة 39: إذا كان المبيع حاملا، فإن الحمل لا حكم له، ومعناه أن الثمن لا يقسط عليه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (4).
والثاني: أن له حكما، والثمن يتقسط عليهما، كأنه اشترى ناقة وفصيلها (5).
دليلنا: أن العقد وقع على الأصل، فينبغي أن يكون الثمن متعلقا به دون