كان قيمته ثلاثين يستحق تسعة وعشرين (1).
وقال أبو يوسف: يستحق أربعين، وإن سوى عشرة دراهم، والقياس أنه لا يستحق شيئا، لكن أعطيناه استحسانا (2)، هكذا حكاه الساجي.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وروى ابن أبي مليكة: أن النبي عليه السلام جعل في جعل الآبق يوجد خارج الحرم عشرة دراهم (4).
وروي عن عمر أنه قال: من رد آبقا فله دينار (5).
وروي عن ابن مسعود أنه سئل: هل يستحق من رد آبقا الأجرة؟ فقال:
له من كل رأس أربعون درهما (6).
مسألة 18: إذا اختلفا، فقال صاحب العبد الآبق: شارطتك على رده بنصف دينار. وقال الذي رد: شارطتني على دينار، فالقول قول الجاعل مع يمينه إنه لم يجعل له دينارا، ثم يستحق عليه أجرة المثل.
وقال الشافعي: يتحالفان، ويستحق أجرة المثل (7).