ذلك القشر فلا يجوز (1).
دليلنا: الآية (2)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 147: يجوز بيع الحنطة في سنبلها، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي في القديم (3).
وقال في الجديد: لا يجوز بيع الحنطة في سنبلها (4).
دليلنا: الآية (5)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
وروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله " نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد " (6)، ولم يفصل.
وروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة (7).
وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع الحب حتى يفرك (8) وهو أن يبلغ أوان الفرك، كما يقال: إحصد، إذا بلغ أوان الحصاد.
مسألة 148: إذا باع ثمرة بستان، جاز أن يستثنى أرطالا معلومة. وبه قال مالك (9)