وقال الشافعي: أنه إن اشترى ورقه بشرط القطع جاز، وإن لم يشرط ذلك لم يصح (1)، وأما بيع أصله فإنه لا يجوز على حال (2).
دليلنا: الآية (3)، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 109: إذا اشترى سلعة من غيره ولم يقبضها، فهلكت في يد البائع، فإنها تهلك من ضمانه، وينفسخ البيع، ولا يجب على المشتري تسليم ثمنها إليه.
وبه قال أبو حنيفة والشافعي (4) إلا أنا نشترط أن يكون البائع لم يمكنه من التسليم، ولم أجد لهم نصا في ذلك.
وقال مالك: لا ينفسخ البيع، ويتلف المبيع من ضمان المشتري، وعليه تسليم الثمن إلى البائع، ولا شئ على البائع، إلا أن يكون طالبه المشتري بتسليمه إليه. فلم يسلمه حتى يتلف، فيجب عليه قيمته للمشتري (5). وبه قال أحمد وإسحاق (6).
دليلنا على أنه لا يلزمه الثمن: أنه لم يتمكن من العوض، فلا يلزمه لأنه في مقابله، فمتى لم يحصل لم يجب عليه ذلك، والأصل براءة الذمة، وعلى المسألة إجماع الفرقة، وعليها تدل أخبارهم (7).