مسألة 9: عندنا أن للحاكم أن يحجر على من عليه الدين. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز له الحجر عليه بحال، بل يحبسه أبدا إلى أن يقضيه (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وقد أوردناها فيما مضى.
مسألة 10: يجوز للحاكم أن يبيع مال المفلس، ويقسمه بين الغرماء. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: ليس له بيعه، وإنما يجبره على بيعه، فإن باعه وإلا حبسه إلى أن يبيعه، ولا يتولاه من غير اختياره (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد أوردناها فيما مضى (6).