وقال أبو حنيفة: أنها تصح، فإذا عقداها كان ما يرتفع لهما على حسب ما شرطاه بينهما (1).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى من أن العقود الشرعية تحتاج إلى أدلة شرعية، وليس في الشرع ما يدل على صحة هذه الشركة، فيجب أن تكون باطلة.
مسألة 8: لا فرق بين أن يتفق المالان في المقدار، أو يختلفا فيخرج أحدهما أكثر مما أخرجه الآخر، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي (2).
وقال أبو القاسم الأنماطي من أصحابه: إذا اختلف مقدار المالين، بطلت الشركة (3).
دليلنا:
أنه لا دلالة على بطلان هذه الشركة، والأصل جوازها.
وقوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " (4).
مسألة 9: لا يجوز أن يتفاضل الشريكان في الربح مع التساوي في المال، ولا أن يتساويا فيه مع التفاضل في المال، ومتى شرطا خلاف ذلك كانت الشركة باطلة. وبه قال الشافعي (5).