دليلنا: الآية (1)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 314: يجوز بيع لبن الأتن (2).
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فقد ثبت عندنا أن لحم الحمار غير محرم، بل هو مباح، وكل من قال بإباحته قال بجواز بيع لبنه.
مسألة 315: إذا اشترى كافرا عبدا مسلما، لا ينعقد الشراء، ولا يملكه الكافر. وبه قال الشافعي في الإملاء (3).
وقال في الأم: يصح الشراء ويملكه، ويجبر على بيعه (4). وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (5).
دليلنا: قوله تعالى: " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " (6) وهذا عام في جميع الأحكام.
مسألة 316: لا يجوز بيع رباع مكة وإجارتها، وبه قال أبو حنيفة ومالك (7).
وقال الشافعي: يجوز (8).