مسألة 1: يجوز الرهن في السفر والحضر. وبه قال جميع الفقهاء (1).
وقال مجاهد: لا يجوز إلا في السفر (2). وحكي ذلك عن داود (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (4).
وأيضا روى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله رهن درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا (5)، وهذا نص.
مسألة 2: يجوز أخذ الرهن في كل حق ثابت في الذمة. وبه قال جميع الفقهاء (6).