وقال أصحاب الشافعي: هذا غلط، لأن أحدهما، إذا شرط الثلث والآخر الثلثين بقي نصف الربح لهما وهو تسعة مثلا، وكان من سبيله أن يكون لأحدهما منه ستة وللآخر ثلاثة، فإذا شرطاه نصفين أخذ أحدهما فضلا عن شريكه بحق ماله سهما ونصف سهم، لأنه كان يستحق ثلاثة من تسعة فأخذ أربعة ونصف سهم من تسعة، وهذا لا يجوز.
والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يمنع من صحة هذا الشرط مانع.
والنبي صلى الله عليه وآله قال: " المؤمنون عند شروطهم " (1).
ولأن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 15: إذا دفع إليه ألفا للقراض، فاشترى به عبدا للقراض، فهلك الألف قبل أن يدفعه في ثمنه، اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب.
فقال أبو حنيفة ومحمد: يكون المبيع لرب المال، وعليه أن يدفع إليه ألفا غير الأول ليقضي به دينه، ويكون ألف الأول والثاني قراضا، وهما معا رأس المال (2).
وقال مالك: رب المال بالخيار بين أن يعطيه ألفا غير الأول ليقضي به الدين ويكون الألف الثاني رأس المال دون الأول، أو لا يدفع إليه شيئا فيكون المبيع للعامل والثمن عليه (3).
ونقل البويطي عن الشافعي أن المبيع للعامل، والثمن عليه، ولا شئ على