قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز (2).
دليلنا: الآية (3)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 264: إذا قال: هذه الدار مائة ذراع، وقد بعتك عشرة أذرع منها بكذا، كان جائزا. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز (5).
دليلنا: الآية (6)، ودلالة الأصل، ولا مانع يمنع منه. ولا ن عشرة أذرع من مائة عشرها، فلا فرق بين أن يقول: بعتك عشرها، وبين أن يقول: عشرة أذرع من مائة.
مسألة 265: إذا قال: بعتك من هذه الدار عشرة أذرع، من موضع معين إلى حيث ينتهي، كان البيع صحيحا.
وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه (7). والثاني: أنه لا يصح (8).