مسألة 268: إذا اشترى من رجل عشرة أقفزة من صبرة، فكالها على المشتري وقبضها، ثم ادعى المشتري أنه كان تسعة، كان القول قول البائع مع يمينه.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما وهو الصحيح مثل ما قلناه (1).
والثاني: إن القول قول المشتري مع يمينه (2).
دليلنا: أن المشتري قد قبض حقه في الظاهر، وإنما يدعي الخطأ في الكيل، فعليه البينة.
مسألة 269: إجارة الفحل للضراب مكروه، وليس بمحظور، وعقد الإجارة عليه غير فاسد.
وقال مالك: يجوز. ولم يكرهه (3).
وقال أبو حنيفة والشافعي: إن الإجارة فاسدة، والأجرة محظورة (4).
دليلنا: إن الأصل الإباحة، فمن ادعى الحظر والمنع فعليه الدلالة. فأما كراهية ما قلناه فعليه إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
مسألة 270: بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله ولا بيعه، وكذلك مني ما لا يؤكل لحمه. وللشافعي فيه وجهان (6).