سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم " (1) ولم يفرق، وهي على عمومها.
وقوله تعالى: " وأحل الله البيع " (2) وهذا بيع.
وأيضا دلالة الأصل.
مسألة 11: إذا سلف دراهم في دراهم، أو في دنانير مطلقا، كان باطلا.
وقال الشافعي: إذا أطلق كان حالا، فإن قبضه في المجلس وقبضه رأس المال جاز (3). وهو اختيار أبي الطيب الطبري (4).
وفي أصحابه من قال:: لا يجوز (5).
دليلنا: ما قدمناه من أن السلم لا يصح إلا مؤجلا (6)، فإذا ثبت ذلك لا يصح في الدراهم مع الدنانير، والدراهم مع الدراهم، لأن الصرف لا يجوز فيه التأخير أصلا بالإجماع.
مسألة 12: لا يجوز السلم في اللحوم.
وقال الشافعي: يجوز في اختلافها إذا ذكر أوصافها (7).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (8)، ولأن ذلك لا يمكن ضبطه بالصفة من