وقال مالك: العمرى صحيحة، ويكون المنفعة له، فإذا مات رجع (1).
وقال أبو إسحاق في الشرح مثل قول مالك (2).
فصارت المسألة على قولين:
أحدهما: تبطل كما قلناه. والآخر تصح.
دليلنا: أن هذه اللفظة مجملة، لأنه يجوز أن يراد بها تمليك الرقبة، ويجوز أن يراد بها مدة حياته، وإذا احتملت ولم يعلم المراد وجب بطلانها، لأن الأصل بقاء الملك.
مسألة 7: إذا قال: أعمرتك على أنك إن أنت رجع إلي. كان هذا صحيحا عندنا، فإذا مات عاد إليه.
وللشافعي فيه قولان مثل المسألة الأولى سواء.
قال في الجديد: هي عمري صحيحة. وقوله: " على أنك إن مت أنت " يلغى هذا القول، ويكون كما لو أطلق.
والثاني: يبطل (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وروي عن جابر أنه قال: إنما العمرى التي أجازها رسول الله أن يقول: هي