مسألة 1: المحتال هو الذي يقبل الحوالة، فلا بد من اعتبار رضاه. وبه قال جميع الفقهاء (1) إلا داود، فإنه قال: لا يعتبر رضاه، ومتى ما أحاله من عليه الحق على غيره لزمه ذلك (2).
دليلنا: أنا أجمعنا على أنه إذا رضي صحت الحوالة، وليس على صحتها مع عدم رضاه دليل.
وقول النبي صلى الله عليه وآله: " إذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل " (3) المراد به الاستحباب، لأنه إذا أراد أن يحيله على غيره، استحب له أن يجيبه إليه، لما فيه من قضاء حاجة أخيه، وإجابته إلى ما يبتغيه.
مسألة 2: المحال عليه يعتبر رضاه. وبه قال المزني في اختياره (4)، وإليه ذهب أبو سعيد الإصطخري (5).
وذكر ابن سريج في التلخيص أن الشافعي ذكر ذلك في الإملاء