ومنهم من قال: يلزمه العشرة، لأن " من " للابتداء، وهو داخل، والعاشر حد، وهو داخل في الحدود (1).
دليلنا: أن " من " للابتداء كما إذا قال: سرت من الكوفة إلى البصرة.
والحد هو العشرة، ويحتمل أن تكون داخلة فيه، ويحتمل أن لا يكون كذلك، فلا يلزم إلا اليقين، لأن الأصل براءة الذمة.
مسألة 23: إذا قال: له عندي ما بين الواحد إلى العشرة. لزمته ثمانية. وبه قال أكثر أصحاب الشافعي (2).
وقال أبو العباس بن القاص: يلزمه تسعة. وبه قال محمد بن الحسن، لأن عندهما أن الحد يدخل في المحدود (3).
وقد قلنا: أن ذلك محتمل، ولا يلزم مع الاحتمال.
مسألة 24: إذا قال: له علي ألف درهم من ثمن مبيع، ثم قال: لم أقبضه.
لم يلزمه عين المبيع إن لم يعينه. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: إذا عينه قبل منه، وصل أو فصل. وإن أطلقه لم يقبل منه، ولزمه الألف، لأنه مبيع مجهول. والمبيع إذا كان مجهولا لم يثبت الثمن في مقابلته، كما لا يثبت في مقابلة الخمر والخنزيز، فإذا ثبت ذلك فقد فسر إقراره بما لم يقبل، فلم يصح (5).