وخالف جميع الفقهاء في ذلك. وأجاز الشافعي في الأرض اليسير إذا كان بين ظهراني نخل كثير، فيساقي على النخل ويخابر على الأرض (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
ولأن الأصل جواز ذلك، والمنع من جوازه يحتاج إلى دليل.
وروى عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: عامل رسول الله صلى الله عليه وآله أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع (3).
وما روي من نهي النبي عليه السلام عن المخابرة (4)، نحمله على إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها. وذلك لا يجوز.
مسألة 5: إذا كانت نخل أنواعا مختلفة، معقلي، وبرني، وسكر، فساقي من المعقلي على النصف، ومن البرني على الثلث، ومن السكر على الربع كان جائزا. وبه قال الشافعي (5).
وقال مالك: لا يصح حتى يكون الحصص سواء في الكل (6).