مسألة 11: إذا اختلف رب النخل والعامل، فقال رب النخل شرطت على أن لك ثلث الثمرة. وقال العامل: على أن لي نصف الثمرة، كان القول قول رب النخل مع يمينه.
وقال المزني وأصحاب الشافعي: يتحالفان (1).
دليلنا: أن الثمرة كلها لصاحب النخل، لأنها نماء أصله، وإنما يثبت للعامل بالشرط، فإذا ادعى شرطا فعليه البينة، فإذا عدمها كان القول رب النخل مع يمينه.
مسألة 12: إذا كان مع كل واحد منهما بينة بما يدعيه، قدمنا بينة العامل وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: يسقطان. والآخر: تستعملان.
فإذا استعملهما، ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: يوقف. والآخر: يقسم.
والثالث: يقرع. وليس ها هنا غير القرعة، فمن خرج اسمه قدمت بينته. وهل يحلف معها؟ على قولين (2).
دليلنا: أنا قد بينا أن العامل هو المدعي، وإذا كان هو المدعي فبينته تقدم، لأن النبي عليه السلام قال: " البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه " (3) ورب المال مدعى عليه، كان عليه اليمين.
مسألة 13: إذا ظهرت الثمرة، وبلغت الأوسق التي يجب فيها الزكاة، كان الزكاة على رب المال والعامل معا، فإذا بلغ نصيب كل واحد منهما خمسة أوسق