فإن كان الثاني فهذا طعن على الصحابي ولا يقولون به.
والقول الأول لا يحبط الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه صادر عن اجتهاد، فعلم بذلك بطلان الخبر، ولو صح، فابن عمر، وزيد بن أرقم يخالفان فيه (1)، فالمسألة خلاف من الصحابة.
على أنه لو سلم الخبر من كل طعن، لم يكن فيه دلالة، لأن المرأة أخبرت أن زيدا اشترى الجارية إلى العطاء، ثم باعها، والشراء إلى العطاء باطل، لأنه أجل مجهول، والشراء بعد البيع الفاسد باطل، وكذلك نقول.
وكلامنا إذا كان البيع صحيحا، يدل على ذلك قولها: (بئس ما شريت وبئس ما بعت) يعني بئس الشراء والبيع معا.
مسألة 231: إذا اشترى سلعتين بثمن واحد، فإنه لا يجوز أن يبيع أحدهما مرابحة، ويقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما. وبه قال أبو حنيفة في السلعتين، وأجاز في القفيزين (2).
وقال الشافعي: يجوز في الكل (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وأيضا فإن تقويمه ليس هو الذي انعقد البيع عليه، فلا يجوز أن يخبر بذلك شراء، لأنه كذب.
مسألة 232: إذا باع شيئين صفقة واحدة، أحدهما ينفذ فيه البيع والآخر لا ينفذ فيه البيع، بطل فيما لا ينفذ البيع فيه، وصح فيما ينفذ فيه، سواء كان أحدهما مالا والآخر ليس بمال ولا في حكم المال، مثل أن باع خلا وخمرا أو