إذا قال: يلزم النفقة بنفس العقد، صح ضمانها (1).
وإن قال: تجب بالتمكين من الاستمتاع قال: لا يصح (2).
دليلنا: أن النفقة إنما تلزم بالتمكين من الاستمتاع، بدلالة أنها متى نشزت سقط نفقتها، فإذا ثبت ذلك فالتمكين من ذلك لم يحصل في المستقبل، فلا يجب به النفقة.
مسألة 11: يصح ضمان الثمن مدة الخيار.
وللشافعي فيه طريقان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو الصحيح عندهم (3).
والثاني: لا يصح، لأنه مثل مال الجعالة، وهو على قولين (4).
دليلنا: أن هذا مال يؤل إلى اللزوم، فيصح ضمانه.
وأيضا قوله عليه السلام: " الزعيم غارم " (5).
مسألة 12: يصح ضمان عهدة الثمن إذا خرج المبيع مستحقا، إذا كان قد سلم الثمن إلى البائع. وبه قال أكثر الفقهاء، والمشهور من مذهب الشافعي (6).
وقال أبو العباس بن سريج، وأبو العباس بن القاص: لا يجوز ذلك (7).