وقال أبو حنيفة: تجب في الزرع والثمار مع الأصل (1).
دليلنا: أن ما قلناه مجمع عليه وليس على ما قالوه دليل.
وأيضا روى جابر قال: " إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " (2).
فالظاهر أنها تجب فيما يقع فيه الحدود وتصرف له الطرق، فمن أوجبها في غيرها فقد ترك الخبر المذكور.
مسألة 3: لا تثبت الشفعة بالجوار، وإنما تثبت للشريك المخالط. وبه قال في الصحابة عمر، وعثمان، وفي التابعين عمر بن عبد العزيز، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وفي الفقهاء ربيعة، ومالك، والشافعي، وأهل الحجاز، والأوزاعي، وأهل الشام، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور (3).
وتثبت عندنا زائدا على الخلطة بالاشتراك في الطريق. وبه قال سوار بن