وأيضا روى كعب بن مالك (1): أن النبي صلى الله عليه وآله حجر على معاذ، وباع عليه ماله في دينه (2). وهذا يقتضي أنه باعه بغير اختياره.
وأيضا روي عن عمر بن الخطاب، أنه خطب الناس وقال: ألا إن الاسيفع (3) اسيفع جهينة، قد رضى من دينه وأمانته بأن يقال: قد سبق الحاج، فأدان معرضا، فأصبح وقد رين (4) به، فمن كان عليه دين، فليحضر غدا، فإنا بائعوا ماله، وقاسموه بين غرمائه (5).
ولا يعرف له مخالف.
مسألة 11: إذا أفلس الرجل، وحجر عليه الحاكم، ثم تصرف في ماله إما بالهبة، أو البيع، أو الإجارة، أو العتق، أو الكتابة، أو الوقف كان تصرفه باطلا.
وللشافعي فيه قولان: