دليلنا: أنه لا دليل على كونه مضمونا عليه، والأصل براءة الذمة، ولا دليل أيضا على وجوب الإشهاد، واستحبابه مجمع عليه.
مسألة 5: إذا عرفها سنة، وأكلها بعد ذلك كان ضامنا، إن كان لها مثل يضمن مثلا، وإن لم يكن لها مثل فبالقيمة، وبه قال جميع الفقهاء، وأهل العلم (1).
وذهب قوم من أهل الظاهر: داود وغيره. إلى أنه إن أكلها بعد الحلول لا يضمن، ولا يلزمه رد المثل، ولا القيمة (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وروى عطاء بن يسار، عن علي عليه السلام أنه وجد دينارا فأمره النبي عليه السلام أن يأكله، ثم جاء صاحبه فأمره أن يغرمه (4)، وهذا نص.
وروى عمر بن شعيب عن أبيه أن النبي عليه السلام: " قال اعرف عفاصها (5) ووكائها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك - ثم قال -:
فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها " (6). وهذا نص.