مسألة 1: لا شفعة في السفينة، وكل ما يمكن تحويله من الثياب، والحبوب، والسفن، والحيوان وغير ذلك عند أكثر أصحابنا، وعلى الظاهر من رواياتهم (1).
وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة (2).
وقال مالك: إذا باع سهما من سفينة، كان لشريكه فيها الشفعة. فأجراها مجرى الدار (3).
وحكي عنه: أن الشفعة في كل شئ من الأموال والثياب والطعام والحبوب والحيوان (4).
وفي أصحابنا من قال بذلك (5)، وهو اختيار المرتضى رضي الله عنه (6).