وقال ربيعة: العلة ذات وصفين: جنس، تجب فيه الزكاة، فأجرى الربا في الحبوب التي تجب فيه الزكاة، وفي النعم أيضا (1).
وقال ابن سيرين: العلة ذات وصف واحد: وهو الجنس، فأجرى الربا في الثياب والحيوان والخشب، وكل شئ هو جنس واحد (2).
وقال سعيد بن جبير: ذات وصف واحد: وهو تقارب المنفعة، فأجرى الربا في الجنس الواحد لا تفاق المنفعة، وكل جنسين يقارب نفعهما كالتمر والزبيب والجاورس والدهن (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (4)، وأيضا فإن هذا الخلاف بين القائلين بالقياس، وعندنا أن القياس باطل، فما هو فرع على ثبوته ساقط عنا.
مسألة 65: إذا باع ما فيه الربا من المكيل والموزن، مختلف الجنس، مثل الطعام والتمر، جاز بيع بعضه ببعض متماثلا ومتفاضلا.
ويجوز بيع الجنس بعضه ببعض متماثلا يدا بيد، ويكون نسيئة، فإن تفرقا قبل القبض لم يبطل البيع. وبه قال أبو حنيفة (5).
وقال الشافعي: يبطل البيع إذا افترقا قبل القبض (6).