وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: لا تجوز المدة في الإجارة أكثر من سنة (1).
والثاني: مثل ما قلناه (2).
وله قول آخر أنه يجوز ثلاثين سنة (3).
وقال: يجوز المساقاة سنتين (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل.
وأيضا قوله تعالى: " على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك " (5) يدل على جواز الإجارة أكثر من سنة.
مسألة 11: إذا استأجر دارا أو غيرها من الأشياء، وأراد أن يوجرها بأقل مما استأجرها، أو أكثر منه، أو مثله جاز ذلك إذا أحدث فيها حدثا كيف ما أراد، وسواء أجرها من المؤجر أو من غيره، كل ذلك جائز. وبه قال الشافعي، إلا أنه لم يراع إحداث الحدث (6).
وقال أبو حنيفة: إن أجرها من المكري بمثل الأجرة أو أقل منها فإنه يجوز، وإن آجرها بأكثر منه فإنه لا يجوز - كما قال في البيع - وإن آجرها من غير