الصدقة، والضوال. وبه قال الشافعي، إذ قال: له أن يحمي (1).
وقال مالك: لا يحمي إلا للخيل التي للمجاهدين (2).
دليلنا: أنا قد بينا أن الموات ملك له، وإذا كان ملكه فله أن يحمى لما يشاء.
ولأن ما ذكرناه مصلحة عامة للمسلمين، فيجب أن يجوز له الحمى.
مسألة 8: ما حماه رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه لا يجوز حله، ولا نقضه لأحد بعده.
وقال الشافعي: ينظر، فإن كان السبب الذي حماه له باقيا لم يجز نقضه، وإن كان السبب قد زال فيه وجهان:
أحدهما يجوز، لأن المعنى الذي له حمى قد زال (3).
والثاني: - وهو الصحيح عندهم - أنه لا يجوز (4).
دليلنا: هو أنه قد ثبت أن فعل النبي صلى الله عليه وآله حجة في الشرع يجب الاقتداء به فيها، فلا يجوز خلافه، مثل قوله.
ومقطوع أيضا أنه لمصلحة المسلمين، وما قطع بأنه لمصلحة المسلمين لا يجوز نقضه.
مسألة 9: ما حماه الإمام يجري عندنا مجرى ما حماه النبي عليه السلام، فإن غيره هو، أو غيره من الأئمة القائمين مقامه، أو غيره غير الإمام بإذنه جاز ذلك، فأما غيرهم فلا يجوز له ذلك بحال.