لا نعرفه، ولا يلزمنا العمل به.
وهو معارض بما رواه سفيان بن عيينة (1)، عن محمد بن عجلان (2)، عن عون بن عبد الله (3)، عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
" إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار " (4).
مسألة 237: إذا اختلفا في شرط يلحق بالعقد يختلف لأجله الثمن، مثل أن قال: بعتكه نقدا، فقال: بل إلى سنة. أو قال: إلى سنة، فقال: إلى سنتين، فلا فصل بين أن يختلفا في أصل الأجل أو في قدره.
وكذلك في العين إذا اختلفا في أصله، وكذلك الشهادة.
وهكذا في ضمان العهدة، وهو أن يضمن عن البائع الثمن متى وقع