وقال الشافعي: يكون إقرارا بدرهم واحد (1).
دليلنا: أن ذلك أقل عدد ينصب الدرهم بعده فيجب حمله عليه.
مسألة 9: إذا قال: له عندي كذا كذا درهما، يلزمه أحد عشر درهما. وبه قال محمد بن الحسن (2).
وقال الشافعي: يلزمه درهم واحد، وإنما كرر (3).
دليلنا: أن ذلك أقل عددين ركبا ونصب بعدهما الدرهم، فوجب حمله عليه.
مسألة 10: إذا قال: له عندي كذا وكذا درهما، لزمه أحد وعشرون درهما. وبه قال محمد بن الحسن (4).
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: أنه يلزمه درهم واحد (5).
والثاني: أنه يلزمه درهمان (6).
دليلنا: أن ذلك أقل عددين عطف أحدهما على صاحبه، ونصب بعدهما