أجده (1).
دليلنا: أن الحوالة إنما صحت عن ثمن العبد، فإذا انفسخ العقد سقط ثمن العبد، فيجب أن تبطل الحوالة.
مسألة 8: إذا أحال رجل على رجل بحق له عليه، واختلفا، فقال المحيل:
أنت وكيلي في ذلك، وقال المحتال: إنما أحلتني لأخذ ذلك لنفسي على وجه الحوالة بما لي عليك، واتفقا على أن القدر الذي جرى بينهما من اللفظ أنه قال:
أحلتك عليه بمالي عليه من الحق، وقبل المحتال ذلك، كان القول قول المحيل.
وبه قال المزني، وأكثر أصحاب الشافعي (2).
وقال ابن سريج: القول قول المحتال (3).
دليلنا: إنهما قد اتفقا على أن الحق كان للمحيل على المحال عليه، وانتقاله إلى المحتال يحتاج إلى دليل، لأنه ليس في إحالة المحيل بذلك دليل على أنه أقر له به، وأحاله بحق له عليه.
وإن شئت قلت: الأصل بقاء حق المحيل على المحال عليه، وبقاء حق المحتال على المحيل، والمحتال يدعي زوال ذلك، والمحيل ينكره، فكان القول قوله مع يمينه.
مسألة 9: الحوالة عند الشافعي بيع (4)، وليس لأصحابنا في ذلك نص، والذي يقتضيه المذهب أن نقول: أنه عقد قائم بنفسه، لأنه لا دليل على أنه بيع،