وأيضا روى حكيم (1)، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع ما ليس عنده (2)، وهذا نص.
وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا طلاق إلا فيما يملك، ولا عتق إلا فيما يملك، ولا بيع إلا فيما يملك " (3). فنفى عليه السلام البيع في غير الملك، ولم يفصل.
مسألة 276: لا يجوز بيع الصوف على ظهور الغنم منفردا. وبه قال أبو حنيفة والشافعي (4).
وقال مالك والليث بن سعد: يجوز (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأنه بيع الغرر.
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يباع الثمرة حتى يتبين صلاحها، أو يباع صوف على ظهر (6).