غيره فعليه الدلالة.
وأيضا أخذ القيمة لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون ذلك عوضا عن العين، أو لأجل الحيلولة كما قلناه.
فبطل أن يقال عوضا يملكها به الغاصب، من وجوه ثلاثة:
أحدها: لو كانت عوضا يملك به، لكان بيعا يتعلق به خيار الشرط والشفعة.
والثاني: لو كان بيعا لم يصح أن ينجز للمالك تلك القيمة بدلا عن العين الفائتة بالإتلاف، لأن البيع عندنا باطل، وعندهم يقف، حتى إذا عاد العبد تسلمه المشتري، وإن لم يعد يرد البائع الثمن، فلما ثبت أن ملكا يتعجل للمالك ها هنا والعبد أبق بطل أن يكون بيعا، أو عوضا.
والثالث: لو كان بيعا، لوجب أن يكون للغاصب الرجوع بالقيمة متى تعذر عليه الوصول إلى العبد، فلما ثبت أن الغاصب لا يرجع بالقيمة على المالك وإن تعذر عليه أن يصل إلى العبد الآبق بطل أن يكون هذا عوضا عنه، وثبت أن الأخذ لأجل الحيلولة.
مسألة 27: إذا باع عبدا، وقبضه المشتري أو لم يقبضه، فادعى مدع أن العبد له، وصدقه البائع، وكذبه المشتري، فإنه لا يقبل إقرار البائع على المشتري، لأنه إقرار على الغير، وللمدعي أن يرجع على البائع بقيمة العبد.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما مثل ما قلناه (1).
والآخر: أنه لا ضمان عليه (2).