وإليه ذهب قوم من أصحابنا (1).
وحكي عن مالك أنه قال: المحاقلة إكراء الأرض للزرع بالحب (2).
دليلنا: أخبار أصحابنا (3) وإجماعهم على أن ما قلناه لا يجوز، وإن اختلفوا فيما عداه، فالأصل فيما عداه الإباحة.
وأيضا روى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن المحاقلة والمزابنة (4).
والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة.
والمزابنة: أن يبيع التمر في رؤوس النخل بمائة فرق تمرا.
مسألة 153: المزابنة: بيع الثمر على رؤوس الشجر، بثمر موضوع على الأرض، وهو محرم بلا خلاف.
ومن أصحابنا من قال: إن المحرم أن يبيع ما على الرؤوس من النخل بتمر منه (5).
فأما بتمر آخر فلا بأس به، والخبر الذي قدمناه يدل على ذلك (6).
وأيضا روى نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا (7).