وقال أبو ثور: الحنطة والدقيق جنسان، يجوز بيع أحدهما بالآخر، متماثلا ومتفاضلا (1).
دليلنا: إن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دلالة. وأيضا قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (2) وهذا بيع، وتخصيصها يحتاج إلى دليل، ولا دلالة.
مسألة 74: يجوز بيع الحنطة بالسويق منه، وبالخبز، وبالفالوذج المتخذ من النشأ مثلا بمثل.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك، ولا بيع شئ منها بالآخر (3).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، من الآية ودلالة الأصل، وإن المنع والتخصيص يحتاج إلى دلالة.
مسألة 75: يجوز بيع دقيق الحنطة بدقيق الحنطة، ودقيق الشعير بدقيق الشعير، مثلا بمثل.
وقال الشافعي: لا يجوز (4).
وروى المزني في المنثور أنه يجوز، كذلك كل جنس من المطعومات التي.
فيها الربا (5).
وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك إذا تساويا في اللين والخشونة (6).