والآخر: يثبت التأجيل فيلزمه الألف مؤجلا (1).
ومنهم من قال فيها قول واحد في ثبوت التأجيل (2).
دليلنا: أنه أقر بألف، وادعى ثبوت التأجيل، فكان عليه البينة فيما ادعاه.
مسألة 29: إذا مات رجل وله إبنان، فأقر أحدهما بأخ ثالث، فأنكره الآخر، لا خلاف أنه لا يثبت نسبه، وإنما الخلاف في أنه يشاركه في المال أم لا؟
فعندنا أنه يشاركه ويلزمه أن يرد عليه ثلث ما في يده. وبه قال مالك، وابن أبي ليلى (3).
وقال أبو حنيفة: يشاركه بالنصف مما في يده، لأنه يقر أنه يستحق من المال مثل ما يستحقه. فيجب أن يقاسمه المال (4).
وقال الشافعي: لا يشاركه في شئ مما في يده (5).
وقال أبو الطيب الطبري: هذا في حكم الظاهر، فأما فيما بينه وبين الله فإن كان سمع الأب يقر به أو بأنه ولد على فراشه فإنه يلزمه تسليم حقه إليه، كما قال مالك (6).
وحكي ذلك عن قوم من أصحابه. وبه قال محمد بن سيرين (7).