والقول الآخر: أنه يجوز ذلك له (1).
دليلنا: أن إعادته يحتاج إلى دليل. والأصل أن لا يجوز له أن يضع إلا بإذنه، وليس الإذن في الأول إذنا في الثاني.
مسألة 8: إذا كان لرجل بيت وعليه غرفة لآخر، وتنازعا في سقف البيت الذي عليه الغرفة، ولم يكن لأحدهما بينة، اقرع بينهما، فمن خرج اسمه حلف لصاحبه، وحكم له به.
وإن قلنا: أنه يقسم بينهما نصفين، كان جائزا.
وقال الشافعي: يحلف كل واحد منهما، فإذا حلفا معا جعل بينهما نصفين (2).
وقال أبو حنيفة: القول قول صاحب السفل، وعلى صاحب العلو البينة (3).
وقال مالك: القول قول صاحب العلو، وعلى صاحب السفل البينة (4).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن كل مجهول يستعمل فيه القرعة، وهذا من الأمر المشتبه.
مسألة 9: إذا كان بين رجلين حائط مشترك وانهدم، وأراد أحدهما أن يبنيه، وطالب الآخر بالإنفاق معه، فإنه لا يجبر على ذلك.
وكذلك إن كان بينهما نهر أو بئر، فطالب أحدهما بالنفقة، لا يجبر عليها.
وكذلك إن كان بينهما دولاب يحتاج إلى العمارة، وطالب شريكه بالنفقة، لا يجبر عليه.
وكذلك إن كان السفل لواحد والعلو لآخر فانهدم، فلا يجبر صاحب السفل