الباقي الآية (1) ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل، وحمله على الرطب قياس، وهو عندنا فاسد.
مسألة 106: يجوز بيع الرطب بالرطب. وبه قال محمد، وأبو يوسف، ومالك، والمزني (2).
وقال الشافعي: لا يجوز (3).
دليلنا: الآية (4)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 107: الرطب الذي لا يصير تمرا يجوز بيع بعضه ببعض، مثل الدقل، والعمرى وغيره.
وقال الشافعي: لا يجوز (5)، وكذلك قال في الفواكه التي لا يمكن إدخارها (6).
وفي أصحابه من قال مثل ما قلناه (7).
دليلنا: الآية (8)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 108: الفجل المغروس في الأرض، والشلجم، والجزر إذا اشترى ورقه بشرط القطع أو بغير شرطه، أو أصله بشرط القطع أو بشرط التبقية، فإنه يجوز.