دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه إذا أعطاه الأجرة برئت ذمته بلا خلاف، وإذا لم يعطه لم تبرأ ذمته بذلك.
مسألة 33: إجارة المشاع جائزة، وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: لا تجوز (2).
دليلنا: أن الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 34: إذا سلم إلى الخياط ثوبا، فقطعه الخياط قباء، ثم اختلفا، فقال رب الثوب: أمرتك أن تقطعه قميصا فخالفت. وقال الخياط: بل قلت اقطع قباء فقد فعلت ما أمرت، فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه. وبه قال أبو حنيفة (3). وهو الذي اختاره الشافعي على ما حكاه أبو إسحاق والقاضي أبو حامد ونقله المزني في جامعه عن الشافعي حكاية قوليهما - يعني أبا حنيفة وابن أبي ليلى - وقال: وكلاهما مدخول (4).
وقال أبو علي في الإفصاح: إن الشافعي ذكر في موضع من كتبه أنهما يتحالفان (5).