وفي أصحابه من قال: هذه إجارة باطلة (1).
دليلنا: أنه لا دليل على بطلان ذلك، والأصل جوازه.
مسألة 6: إذا استأجر دارا أو عبدا سنة، فتلف المعقود عليه بعد القبض قبل استيفاء المنفعة، فإنه تنفسخ الإجارة. وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي (2).
وقال أبو ثور: لا تنفسخ الإجارة، والتلف من ضمان المكتري، قال: لأن هذه المنفعة صارت في حكم المقبوض كالعين (3).
دليلنا: إن المعقود عليه المنفعة، فإذا تعذرت وجب أن ينفسخ الإجارة.
مسألة 7: الموت يبطل الإجارة، سواء كان موت المؤجر أو المستأجر. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والليث بن سعد، والثوري (4).
وقال الشافعي: الموت لا ينفسخ الإجارة من أيهما كان. وبه قال عثمان البتي، ومالك، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور (5).