رهنا عنده بدين له عليه، كان الرهن صحيحا بلا خلاف، ويصير الرهن مقبوضا بإذنه فيه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (1).
والثاني: يصير مقبوضا وإن لم يأذن له فيه (2).
دليلنا: إن الشئ إذا كان في يده، فأذن له في قبضه عن الرهن، كان ذلك قبضا، وأغنى عن النقل. وأيضا إذا أذن له صار قبضا بالإجماع، وإن لم يأذن له، فليس على كونه قبضا دليل.
مسألة 17: إذا غصب رجل من غيره عينا من الأعيان، ثم جعلها المغصوب منه رهنا في يد الغاصب بدين له عليه قبل أن يقبضها منه، فالرهن صحيح بالإجماع، ولا يزول ضمان الغصب. وبه قال الشافعي، ومالك، وأبو ثور (3).
وقال أبو حنيفة والمزني: ليس عليه ضمان الغصب (4).
دليلنا: أنا أجمعنا على أن عليه ضمانه قبل الرهن، فمن ادعى براءته منه بعد الرهن فعليه الدلالة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " أو " حتى تؤدي " (5).