مسألة 1: الأرضون العامرة في بلاد الإسلام التي لا يعرف لها صاحب معين للإمام خاصة.
وقال أبو حنيفة: أنها تملك بالإحياء إذا أذن الإمام في ذلك (1).
وقال الشافعي: لا تملك (2).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن أرض الموات للإمام خاصة، فإنها من جملة الأنفال، ولم يفصلوا بين ما يكون في دار الإسلام وبين ما يكون في دار الحرب.
مسألة 2: الأرضون العامرة في بلد الشرك التي لم يجر عليها ملك أحد، للإمام خاصة.
وقال الشافعي: كل من أحياها من مشرك ومسلم، فإنه يملك بذلك (3).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 3: الأرضون الموات للإمام خاصة، لا يملكها أحد بالإحياء، إلا أن يأذن له الإمام.