مسألة 203: إذا قال له: زوجتك بنتي هذه وبعتك عبدها هذا جميعا بألف، فهذا بيع ونكاح، فإنهما يصحان، ويقسط العوض عليهما بالحصة.
وللشافعي فيهما قولان: أحدهما مثل ما قلناه (1). والثاني: يبطلان (2).
دليلنا: ما تقدم في المسائل الأولة سواء.
مسألة 204: إذا قال أبوها لزوجها: زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف بعبدك هذا، فالعبد بعضه مبيع وبعضه مهر، فعندنا يصحان.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، ويقسط العبد على مهر المثل، والألف بالحساب (3).
والآخر: يبطلان (4).
دليلنا: ما تقدم في المسألة الأولى سواء.
مسألة 205: إذا قال لرجل: زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف معا بهذين الألفين من عندك، صح البيع والمهر معا، ويكون صرفا ونكاحا.
وقال الشافعي: يبطل - قولا واحدا - وذلك أنه فضة وبضع بفضة، فهو كما لو باعه ثوبا وفضة بفضة (5).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، ولأنا بينا أن الأصل الذي بني عليه غير صحيح عندنا.