دليلنا: قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (1) والمنع منه يحتاج إلى دليل.
مسألة 209: إذا كان ماله دينا، فباعه وماله صح البيع.
وقال الشافعي: باطل، لأن بيع الديون لا يصح (2).
دليلنا قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (3) والمنع يحتاج إلى دليل، وأيضا فإن بيع الدين عندنا صحيح، فما بنى عليه من الأصل غير مسلم.
مسألة 210: إذا باع عبده ومالا، ثم علم بالعيب، وما حدث به عنده عيب، ولا نقص، كان له رده والمال معه. وبه قال الشافعي (4).
وقال داود: يرده دون المال (5).
دليلنا: على أن له ردهما: أنه اشترى عبدا ذا مال، فلا يجوز له رد عبد بالعيب غير ذي مال، لأنه يرده بغير الصفة فلا يقبل منه.
مسألة 211: من باع شيئا وبه عيب لم يبينه، فعل فعلا محظورا، وكان للمشتري الخيار بين إمضاء العقد والرضا بالعيب وبين فسخه. وبه قال الشافعي (6).
وقال داود: البيع باطل (7).