مسألة 79: يجوز بيع خل الزبيب بخل التمر، متماثلا ومتفاضلا.
وقال الشافعي فيه قولين:
أحدهما: يجوز إذا لم يعتبر الربا في الماء (1). والآخر: لا يجوز إذا اعتبر الربا في الماء (2).
دليلنا: الآية (3)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 80: لا يجوز بيع مكيل بمكيل جزافا، سواء كان ذلك في الحضر أو في السفر. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (4).
وقال مالك: إذا كان المبيع في البدو يجوز بيع الصبرة بالصبرة بالتخمين والحرز (5).
دليلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع الغرر (6) (7)، وهذا غرر.